فصل: تصرف من فقد عقله في عباداته وحياته:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (نسخة منقحة مرتبة مفهرسة)



.تصرف من فقد عقله في عباداته وحياته:

السؤال الرابع من الفتوى رقم (8420)
س4: أريد أن أسأل: هل الله يحاسب المجنون على كلامه وأفعاله؟
ج4: المجنون مرفوع عنه قلم التكليف؛ لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «رفع القلم عن ثلاثة…» وذكر «المجنون حتى يفيق» (*) وأما ما يقع منه من إتلافات فإنها مضمونة عليه لأصحابها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود
الفتوى رقم (4227)
س: إن ابنتي تبلغ من العمر ثلاثين عاما، ولديها أطفال، مصابة باختلال عقلي منذ أربعة عشر عاما، وكانت في السابق يصيبها هذا المرض مدة وينقطع عنها مدة أخرى، وقد أصابها هذه المرة على خلاف العادة؛ حيث لها الآن ثلاثة أشهر تقريبا مصابة به؛ لذلك فهي لا تحسن صلاتها ولا وضوءها إلا بواسطة إنسان يرشدها كيف وكم صلت. والآن وبعد دخول شهر رمضان المبارك صامت يوما واحدا فقط، ولم تحسن صيامه، أما الأيام الباقية فإنها لم تصمها. أرشدوني أثابكم الله في هذا الموضوع بما يجب علي وما يجب عليها، علما إنني ولي أمرها.
ج: إذا كان الواقع من حالها كما ذكرت لم يجب عليها صوم ولا صلاة أداء ولا قضاء ما دامت كذلك، وليس عليك سوى رعايتها لأنك وليها، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته...» الحديث (*)، وإذا قدر أنها أفاقت في بعض الأحيان وجبت عليها الصلاة الحاضرة وقت الإفاقة، وكذلك إذا قدر أنها أفاقت يوما أو أياما من شهر رمضان فيما بعد صامت ما أفاقت فيه فقط. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود

.متى يكلف الصغير؟

الفتوى رقم (3575)
س: يسأل عن الصلاة والحج والصيام هل يلحقه وعمره اثنا عشر سنة؟
ج: يكون الذكر مكلفا إذا كان بالغا عاقلا، والبلوغ يحصل: بتمام خمس عشرة سنة، أو بنبات شعر خشن حول القبل، أو إنزال مني حال الاحتلام أو عن شهوة، وتزيد الأنثى عن الذكر بالحيض، فإذا نبت الشعر الخشن حول الفرج أو أنزل المني بشهوة؛ فإنه يكون مكلفا، ولو كان سنه أقل من خمس عشرة سنة، وإذا بلغ وجب عليه الصيام والحج مع الاستطاعة والصلاة، ويشرع له قبل ذلك أن يصلي ويصوم إذا بلغ سبعا فأكثر وأطاق الصوم، أما الزكاة فتجب في ماله مطلقا إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود

.الحفاظ على أموال القصر والأكل من مالهم بالمعروف:

السؤال الأول من الفتوى رقم (623)
س1: إن أخاه كان غنيا وعنده أولاد، وإنه فقير الحال وقد توفي أخوه فعاش مع أولاد أخيه، وإنه سمع أحاديث الوعيد في أكل أموال اليتامى، ويخشى أن يتناوله شيء من ذلك، مع أنه يخشى إن ترك أولاد أخيه أن يتضرروا.
ج1: على السائل أن يتقدم لقاضي جهتهم؛ ليقوم فضيلته بإسناد الوصاية على أولاد أخيه إليه، إن كان أهلا لها، وبالتالي سيقوم فضيلة القاضي بتوجيهه إلى ما ينبغي له شرعا نحو الحفاظ على أموالهم وتنميتها، والإذن له في العيش معهم والأكل من مالهم بالمعروف. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن عبدالرحمن بن غديان
عضو: عبدالله بن سليمان بن منيع

.الحج والصدقة عن المجنون لا تسقط الدين عن الولي:

الفتوى رقم (2592)
س: كان لي ولد أخت، وقد أصيب بمرض الجنون، فقد أودع عندي أمانة له، وهي كمية من الحب منذ زمن طويل فقد أجبرتني الظروف على استهلاكه، وكنت مؤمل بأنه سوف يقضي معنا فترة على قيد الحياة، وعندما يكون محتاجا وكنت أنا شخصيا عندي الاستطاعة فسوف أقوم بترجيعه، فلم يوجد عنده في ذلك الوقت من يقوم بتصريف أموره، ولم يوجد عنده سوى أخت وهي متزوجة، لذا حكم الله سبحانه وتعالى وتوفي ذلك الشخص، فقد قمت باعتبار أن في ذمتي تلك الأمانة، فقد قمت له بحجة وصدقة كل هدفي هذا ما يقابل تلك الأمانة، فلم أعلم هل تكون كافية أم من الواجب علي القيام بذلك، وأنا الآن أصبحت مشككا؛ لأنه يربطنا ذلك القرابة لأنه ولد أختي. أرجو إفادتي في ذلك وجزاكم الله عنى ألف خير.
ج: ما ذكرت أنك قد قمت به من حجة وصدقة عن ابن أختك صاحب الأمانة بنية أن ذلك مقابل الأمانة التي لديك له، لا يبرئ ذمتك منها، وعليك أن تؤديها إلى وارثه، ولك ثواب الحجة والصدقة عن ابن أختك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن قعود

.تنمية مال الأيتام:

السؤال الرابع من الفتوى رقم (4274)
س4: هل يجوز لي أن أزاول التجارة في مال أيتام عندي في بيع وشراء حتى يربح وتدفع الزكاة من الأرباح؟
ج 4: يجوز لك البيع والشراء بهذا المال، وتعمل فيه كما تعمل في مالك، وعليك في ذلك تقوى الله ومراقبته سرا وعلانية، مع أداء زكاته. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود

.الإقراض من مال الأيتام:

الفتوى رقم (4643)
س: إنه يوجد لديه فلوس لأيتام والفلوس هذه موضوعة في أحد بنوك المملكة دون فائدة لهؤلاء الأيتام، وحضر أحد المواطنين يطلب من هذه الفلوس سلف مبلغ وقدره ستون ألف ريال (60000) وعندئذ قال: أنا سوف أقوم بهذه الفلوس تقسيط على (35 شهر) وكل شهر قسط بمقدار (2400) وقال: أنا سوف أعطي الأيتام من خاطري مقدار (12000 ريال) زود على فلوسهم، وهذا من خاطري وليس شرطا، بل ما دام إنها سوف تجلس مدة يمكن هذا ما فيه شيء. أفيدونا بالصواب جزاكم الله خيرا.
ج: إذا كان الواقع كما ذكرت فلا يجوز لك أن تقرض من مال الأيتام لا للمذكور ولا لغيره، ولا مع نية أن يكافأهم بزيادة ولا بعدم نية، ولكن يشرع لك التماس من يتجر فيها بجزء مشاع معلوم من ربحها كالنصف ونحوه، بشرط أن يكون من الثقات. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود